الفصل العاشر من الدستور المغربي

يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع.
حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها.
الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون.
- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق.
المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان.
 -رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب.
- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية.
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور.
- ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. 
يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
 تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
مشاركة على

مدونة احمد بوزيد

وصف الكاتب هنا

    التعليق بإستخدام حساب جوجل
    تعليقات الفيسبوك

0 التعليقات :

إرسال تعليق

المتواجدون الآن