الفصل 111
للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم
مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء
جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص
عليها في القانون.
يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب
السياسية والمنظمات النقابية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق