الفصل 71
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد
المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
-
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
-
نظام الأسرة والحالة المدنية؛
-
مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛
-
نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛
-
العفو العام؛
-
الجنسية ووضعية الأجانب؛
-
تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛
-
التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
-
المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛
-
نظام السجون؛
-
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
-
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
-
نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛
-
نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛
-
النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛
-
النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛
-
النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛
-
نظام الجمارك؛
-
نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛
-
الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛
-
نظام النقل؛
-
علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛
-
نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛
-
نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
-
التعمير وإعداد التراب؛
-
القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛
-
نظام المياه والغابات والصيد؛
-
تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين
المهني؛
-
إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
-
تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.
للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار
إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية
لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق