الفصل 61
يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من
تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة
البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد،
بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي
للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق