الفصل 92


يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

-         السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

-         السياسات العمومية؛

-         السياسات القطاعية؛

-         طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

-         القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛

-         مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛

-         مراسيم القوانين؛

-         مشاريع المراسيم التنظيمية؛

-         مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛

-         المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

-         تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.

يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

مشاركة على

مدونة احمد بوزيد

وصف الكاتب هنا

    التعليق بإستخدام حساب جوجل
    تعليقات الفيسبوك

0 التعليقات :

إرسال تعليق

المتواجدون الآن