الفصل 75
يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية
لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في
قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات
الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات
التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية،
والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وعندما يوافق
على تلك النفقات، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه
المخططات والبرامج، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير
ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية
التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة
الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات
اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو
مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويُسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص
المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل
المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور
على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
0 التعليقات :
إرسال تعليق